دعوى تعاقدية بين مقاول وشركة حكومية حول مستحقات مشروع إنشائي
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- سكاكا
- رقم القضية
- 4470345795
- رقم الحكم
- 4430391147
- التاريخ الهجري
- 20 جمادي الأول 1444
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعاقدية بين مقاول وشركة حكومية حول مستحقات مشروع إنشائي. - رفضت المحكمة قبول الدعوى لعدم تحريرها بشكل صحيح وعجز وكيل المدعي عن تحديد طبيعة المطالبة بشكل دقيق.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم 4470345795 لعام 1444 هـ
المدعي: [اسم] [اسم] [اسم] الفالح المدعى عليه: شركه المياه الوطنيه
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسة التحضيرية لنظرها في يوم الاثنين 4 / 5 / 1444هـ وتم فتح محضر الضبط للإشارة إلى عدم إمكانية عقد الجلسة وذلك لتمتع أحد أعضاء الدائرة بإجازته الاعتيادية وقد أنشأت الدائرة طلبها رقم (4410472436) بتاريخ 3 / 5 / 1444هـ عبر نظام تقاضي والموجه إلى فضيلة رئيس المحكمة لإكمال تشكيلها لنظر الدعوى وفقاً للمشار إليه في ملف الدعوى الإلكتروني ولم يرد الدائرة ما يفيد إكمال تشكيلها من عدمه ولا يزال الطلب قيد الاعتماد الأمر الذي يحتم تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم الاثنين 18 / 5 / 1444هـ التحضيرية والتي تعقدها الدائرة استناداً إلى ما نصت عليه المواد (90-91) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26 /10 / 1441هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر/ محمد بن [اسم] بن محمد [اسم] "سعودي الجنسية" هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن وكيل المدعي بموجب الوكالة الصادرة عن خدمات الوكالات الإلكترونية بالرقم (442414909) وتاريخ 3 / 5 / 1444ه والمخول له فيها إجراء ما تم إجراؤه في هذه الدعوى. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصة المحاماة رقم (403 / 44) وتنتهي بتاريخ 18 / 2 / 1449هـ. في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مفوضها/ منصور بن عبد الله بن [اسم] الراجحي بموعد هذه الجلسة وإرسال رابطها له بموجب مهمة التبليغ رقم (187783692) وتاريخ 4 / 5 / 1444هـ الموافق 28 / 11 / 2022م وفقاً لما هو مدون في النظام الإلكتروني. وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى التي تقدم بها وكيل المدعي إلى هذه المحكمة ضد المدعى عليها وبعد اطلاعها أيضاً على لائحة الدعوى التفصيلية التي أرفقها ضمن مرفقات الدعوى والتي تلخصت في أن: موكله تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم موكله
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المرافعات الشرعية