دعوى تعاقدية بين شركة ومقاول حول استحقاق مبالغ مالية مقابل أعمال تصميم وتركيب برامج
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570047389
- رقم الحكم
- 4531003846
- التاريخ الهجري
- 3 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعاقدية بين شركة ومقاول حول استحقاق مبالغ مالية مقابل أعمال تصميم وتركيب برامج. - استعانت المحكمة بخبرة تقنية لتقييم الأعمال انتهت إلى عدم استحقاق المدعي، فحكمت برفض الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٤٧٣٨٩ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن يقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصميم وتركيب وتشغيل برامج وذلك في تصميم وتركيب وتشغيل برامج، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠١هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠) ريال سعودي، سُفلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم ٠٠٠٠ لعام ٠٠٠٠ هـ منها مبلغ قدره (٥٧,٥٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال ، والمتبقي(٥٧,٥٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال ، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر