دعوى تعاقدية بشأن مطالبة بمقابل غرامات دفعت بسبب مخالفات ارتكبها المدعى عليه أثناء تنفيذ

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670071900
رقم الحكم
4630087098
التاريخ الهجري
3 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-09
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعاقدية بشأن مطالبة بمقابل غرامات دفعت بسبب مخالفات ارتكبها المدعى عليه أثناء تنفيذ عقد مقاولة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الغرامات وأتعاب التقاضي بعد تخفيضها.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧١٩٠٠ لعام١٤٤٦ه

المدعي : شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للدعاية والاعلان مساهمة مقفلة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٣م اتفقت المدعى عليها مع موكلتي على أن تقوم المدعية بأعمال تنفيذ قواعد خرسانية من نوع (...)لعدد ١٠٠ قاعدة و(...)لعدد ٥٠ قاعدة على أن تكون مدة التنفيذ ٨ أسابيع من تاريخ توقيع العقد على أن تزيد المدة بسبب أي تعطيل من قبل أي جهة رسمية وقد تم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعاقدية بشأن مطالبة بمقابل غرامات دفعت بسبب مخالفات ارتكبها المدعى عليه أثناء تنفيذ — التجارية 1446هـ | ريحان