دعوى تعاقدية بشأن مطالبة بمقابل غرامات دفعت بسبب مخالفات ارتكبها المدعى عليه أثناء تنفيذ
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670071900
- رقم الحكم
- 4630087098
- التاريخ الهجري
- 3 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-09
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعاقدية بشأن مطالبة بمقابل غرامات دفعت بسبب مخالفات ارتكبها المدعى عليه أثناء تنفيذ عقد مقاولة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الغرامات وأتعاب التقاضي بعد تخفيضها.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧١٩٠٠ لعام١٤٤٦ه
المدعي : شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للدعاية والاعلان مساهمة مقفلة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٣م اتفقت المدعى عليها مع موكلتي على أن تقوم المدعية بأعمال تنفيذ قواعد خرسانية من نوع (...)لعدد ١٠٠ قاعدة و(...)لعدد ٥٠ قاعدة على أن تكون مدة التنفيذ ٨ أسابيع من تاريخ توقيع العقد على أن تزيد المدة بسبب أي تعطيل من قبل أي جهة رسمية وقد تم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية