دعوى تعاقدية بشأن مستحقات مقاولة لتشطيبات داخلية لمطعم
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570721301
- رقم الحكم
- 4530757441
- التاريخ الهجري
- 1 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعاقدية بشأن مستحقات مقاولة لتشطيبات داخلية لمطعم. - المدعى عليه أقر بصحة المطالبة لكن طلب التجزئة بسبب ظروفه المالية. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٧٢١٣٠١ لعام ١٤٤٥هـ
الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوى في بأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشطيبات داخلية لمطعم(...) التابع لمؤسسة المدعى عليه بموجب عقد محرر بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٨م، بمبلغ قدره (٥٥٧,٦٦٧) خمسمائة وسبعة وخمسون ألف وستمائة وسبعة وستون ريال، حيث تم تنفيذ كامل الأعمال المترتبة على ذلك العقد، وسُدد جزء من قيمتها بمبلغ قدره (٥٠١,٩٠٠.٢٩) خمسمائة وواحد ألف وتسعمائة ريال وتسعة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر