دعوى تعاقدية بشأن عقد مقاولة لتمديد خطوط صرف صحي

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4471081946
التاريخ الهجري
19 ربيع الأول 1445
التاريخ الميلادي
2023-10-04
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعاقدية بشأن عقد مقاولة لتمديد خطوط صرف صحي. - يدعي المدعي استحقاقه تعويضاً عن أعمال 'الثقب الأفقي' الإضافية التي نفذها بسبب تغيير مواصفات الحفر المطلوبة من المدعى عليها. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها (قضية سابقة). - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4471081946 لعام 1444ه

المدعي: شركة بن سمار للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركه المياه الوطنيه

الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أنه قد ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى ونصها أولاً: تتلخص هذه القضية أنه سبق لمؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات بالتضامن مع موكلتي شركة بن سمار للمقاولات وأن أبرموا عقداً مع المدعى عليها شركة المياه الوطنية لتمديد خطوط رئيسية للصرف الصحي بمدينة جدة بحي الرحاب وجزء من شرق الخط السريع بالعقد رقم (14) وتاريخ 17/12/1424هـ ثم تنازلت مؤسسة الأسود عن مستحقاتها في هذا العقد لموكلتي على أن يتم تنفيذ هذا المشروع في مدة (24) شهراً تبدأ من تاريخ استلام موكلتي للموقع، وتعرض هذا المشروع لعدة إيقافات بسبب تعارض الخطوط المراد تنفيذها مع مشروع قطار الحرمين، كما أن المدعى عليها طلبت من موكلتي تغيير مواصفات الحفر حيث كان الاتفاق على أن يتم تمديد خطوط الصرف الصحي بالحفر المفتوح وبناءً على طلب المدعى عليها تم الحفر لتمديد الخطوط بطريقة الأنفاق بمعنى أن يتم الحفر بتمديد مواسير الصرف الصحي عن طريق حفر أنفاق من باطن الأرض نظراً لتعارض خط الصرف مع خدمات وكباري وقد تطلب هذا التغيير أن يعاد تصميم مواصفات الحفر والتي تأخرت المدعى عليها في تسليمها لموكلي، ولا يخفى على أصحاب الفضيلة أن التمديد عن طريق الأنفاق تكلفته أعلى من الحفر المفتوح. وقد اجتمع تغيير مواصفات الحفر من حفر مفتوح إلى التمديد عن طريق الأنفاق مع إيقاف العمل في المشروع بموجب طلب من المدعى عليها أدى كل ذلك إلى عدم تنفيذ المشروع إلا بعد مرور سبعة سنوات من تاريخ العقد ولا يخفى على أصحاب الفضيلة أن هذه الفترة الزمنية قد ترتب عليها ارتفاع تكليف أسعار تنفيذ أعمال المقاولات وقد أرسلت موكلتي خطاب برقم (122) في عام 2012م اعتراض على أسعار تنفيذ أعمال الثقب الأفقي، وتم تقديم عرض سعر لتنفيذ أعمال الثقب الأفقي بالمشروع بما يتناسب مع الأسعار العادلة وقت تنفيذ أعمال الحفر ورغم ذلك لم يتم النظر في الاعتراض من قبلنا ونظراً لحرصنا على تنفيذ المشروع تكبدنا الخسائر لاستكمال تنفيذ البند مع حقنا بالمطالبة بفرق الأسعار في تنفيذ كمية ذلك البند والتي تفوق ضعف قيمة المشروع الفعلي مما يترتب على ذلك فرق

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعاقدية بشأن عقد مقاولة لتمديد خطوط صرف صحي — التجارية 1445هـ | ريحان