دعوى تطلب فيها المدعية تعيين محكم عن المدعى عليهما بناءً على اتفاق تحكيم في عقد تأسيس شركة

استئنافأخرى

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
4470550483
التاريخ الهجري
9 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-29
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تطلب فيها المدعية تعيين محكم عن المدعى عليهما بناءً على اتفاق تحكيم في عقد تأسيس شركة. - دفع المدعى عليهما بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في دعوى سابقة. - في الجلسة الأخيرة عين المدعى عليهما محكماً عنهما، فانقضت الدعوى.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470550483 لعام 1444 هـ

المدعي: نجاة [اسم] محمد قاسم المدعى عليه: محمد سعيد [اسم] محمد سعيد شمس [اسم] [اسم] محمد سعيد شمس

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعى عليه. وفي جلسة 02/07/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية ونصها " جرى التعاقد بين الطرف الأول: (نجاة بنت [اسم] بن محمد قاسم) والطرف الثاني:([اسم] [اسم] شمس و محمد سعيد [اسم] شمس) على "انسحاب شريك - طبقا لنصوص عقد تأسيس الشركة"، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٢٣) الذي ينص على (إذا نشأ خلاف يتم الفصل فيه بطريق التحكيم وفقاً لأحكام نظام التحكيم) من العقد رقم (١٠١٠٠)، المؤرخ في ١٤٤٢/٠٣/٣هـ، ومكان التحكيم جدة، وبما أنه جرى إخطار المدعى عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨هـ ولم يستجب لذلك؛ لذا أطلب تعيين محكم عن المدعى عليه في النزاع الناشئ بيننا، هذه دعواي". وبطلب الرد من وكيل المدعى عليهما أفاد بأنه

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تطلب فيها المدعية تعيين محكم عن المدعى عليهما بناءً على اتفاق تحكيم في عقد تأسيس شركة — التجارية 1444هـ | ريحان