دعوى تطلب تعيين محكم في نزاع ناشئ عن عقد وكيل لتأمين المحروقات

استئناف

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة المنورة
رقم القضية
4430112323
التاريخ الهجري
22 رَجب 1444
التاريخ الميلادي
2023-02-13

- دعوى تطلب تعيين محكم في نزاع ناشئ عن عقد وكيل لتأمين المحروقات، وذلك بعد امتناع المدعى عليه عن تعيين محكم عنه. - المحكمة قضت بتعيين محكم بناءً على شرط التحكيم في العقد وتطبيقاً لنظام التحكيم السعودي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم 4430112323 لعام 1444هـ

الوقائع تتلخص وقائع هذه القضية في تعاقد الطرف الأول/ (...)، والطرف الثاني/ شركة (...) المحدودة على "عقد وكيل لتأمين المحروقات"، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (9) الذي ينص على: "في حالة حدوث خلاف أو نزاع حول تنفيذ أو تفسير هذا العقد يتم... وفي حالة الفشل يحال النزاع إلى التحكيم"، من العقد المؤرخ في 08 /11 /1438هـ وموضوع العقد لا يتعلق بالتجارة الدولية، وبما أنه جرى إخطار المدعى عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ 17 /07 /1443هـ ولم يستجب لذلك، يطلب المدعي تعيين محكم عن المدعى عليه في النزاع الناشئ بينهما. وفي الجلسة المنعقدة يوم الأحد الموافق 27 /11 /1443هـ تبين عدم حضور المدعي أو من ينوب عنه رغم تبلغه كما هو مبين بالنظام وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها أو من ينوب عنها ولم تتحقق الدائرة من إبلاغها لتعذره كما هو مبين بالنظام، ونظرًا لعدم حضور المدعي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تطلب تعيين محكم في نزاع ناشئ عن عقد وكيل لتأمين المحروقات — التجارية 1444هـ | ريحان