دعوى تطلب تعيين محكم فرد بناءً على شرط تحكيم في عقد شركة محاصة
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470360724
- التاريخ الهجري
- 18 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-09
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تطلب تعيين محكم فرد بناءً على شرط تحكيم في عقد شركة محاصة. - حكمت دائرة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم تضمينها طلب تحكيم وفقاً للمادة 26 من نظام التحكيم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470360724 لعام 1444 هـ المدعي: [اسم] [اسم] محمد هيجان المدعى عليه: سعد [اسم] سعد الرصيص
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية قدمت لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (عقد شركة محاصة)؛ وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (19) من العقد المؤرخ في 01 / 09 / 1420 هـ الذي ينص على أنه: "كل نزاع ينشأ بين الشركاء أو بين أحدهما وورثة الآخر أو ممثله، خاصة بأي شرط من شروط هذا العقد يفصل فيه وفق لنظام التحكيم السعودي وبمحكم واحد يوافق
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام التحكيم
- نظام التحكيم
- اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم