دعوى تطلب تعيين محكم عن المدعى عليه في نزاع ناشئ عن عقد خدمات إنشاءات
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470426416
- التاريخ الهجري
- 22 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-15
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تطلب تعيين محكم عن المدعى عليه في نزاع ناشئ عن عقد خدمات إنشاءات. - حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم مضي المدة النظامية (15 يوماً) من تاريخ إرسال طلب التحكيم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٦٤١٦ لعام ١٤٤٤هـ
المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية قدمت لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (اتفاقية خدمات إنشاءات الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية)؛ وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٦) من العقد المؤرخ في ٢٤ / ١٢ / ١٤٤١ هـ الذي ينص على أنه: " في حال نشأ أي نزاع أو خلاف بسبب أداء أو تفسير الاتفاقية أو أي حقوق أو مهام أو التزامات أو مطلوبات
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر