دعوى تطلب تعيين محكم عن المدعى عليه في نزاع ناشئ عن عقد خدمات إنشاءات

استئنافأخرى

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4470426416
التاريخ الهجري
22 شَعبان 1444
التاريخ الميلادي
2023-03-15
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تطلب تعيين محكم عن المدعى عليه في نزاع ناشئ عن عقد خدمات إنشاءات. - حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم مضي المدة النظامية (15 يوماً) من تاريخ إرسال طلب التحكيم.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٦٤١٦ لعام ١٤٤٤هـ

المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية قدمت لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (اتفاقية خدمات إنشاءات الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية)؛ وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٦) من العقد المؤرخ في ٢٤ / ١٢ / ١٤٤١ هـ الذي ينص على أنه: " في حال نشأ أي نزاع أو خلاف بسبب أداء أو تفسير الاتفاقية أو أي حقوق أو مهام أو التزامات أو مطلوبات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تطلب تعيين محكم عن المدعى عليه في نزاع ناشئ عن عقد خدمات إنشاءات — الاستئناف 1444هـ | ريحان