دعوى تطلب تعيين محكم عن المدعى عليه بناءً على شرط تحكيم في عقد تنفيذ أعمال التكييف

استئنافأخرى

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4470480886
التاريخ الهجري
18 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-09
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تطلب تعيين محكم عن المدعى عليه بناءً على شرط تحكيم في عقد تنفيذ أعمال التكييف. - حكمت دائرة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء طلب التحكيم للبيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470480886 لعام 1444 هـ

المدعي: مطعم مذاق الجره لتقديم الوجبات المدعى عليه: أمواج الجليد للتبريد والتكييف

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (عقد تنفيذ أعمال التكييف)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (7) من العقد المؤرخ في ١٤٤٣/٠٥/١١هـ الذي ينص على أنه: "اتفق طرفا هذا العقد باللجوء إلى التحكيم في حالة حدوث أي نزاع لا قدر الله ناشئ عن هذا العقد"، وبما أنه جرى إخطار المدعى عليه

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تطلب تعيين محكم عن المدعى عليه بناءً على شرط تحكيم في عقد تنفيذ أعمال التكييف — الاستئناف 1444هـ | ريحان