دعوى تطلب تعيين محكم عن المدعى عليه بناءً على شرط تحكيم في عقد تنفيذ أعمال التكييف
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470480886
- التاريخ الهجري
- 18 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-09
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تطلب تعيين محكم عن المدعى عليه بناءً على شرط تحكيم في عقد تنفيذ أعمال التكييف. - حكمت دائرة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء طلب التحكيم للبيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470480886 لعام 1444 هـ
المدعي: مطعم مذاق الجره لتقديم الوجبات المدعى عليه: أمواج الجليد للتبريد والتكييف
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (عقد تنفيذ أعمال التكييف)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (7) من العقد المؤرخ في ١٤٤٣/٠٥/١١هـ الذي ينص على أنه: "اتفق طرفا هذا العقد باللجوء إلى التحكيم في حالة حدوث أي نزاع لا قدر الله ناشئ عن هذا العقد"، وبما أنه جرى إخطار المدعى عليه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام التحكيم
- اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
- نظام المحاكم التجارية