دعوى تطلب تعيين محكم عن المدعى عليها بناءً على شرط تحكيم في عقد إسناد أعمال حقلية ومشاركة
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470573143
- التاريخ الهجري
- 18 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-09
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
- دعوى تطلب تعيين محكم عن المدعى عليها بناءً على شرط تحكيم في عقد إسناد أعمال حقلية ومشاركة في الإيرادات. - حكمت دائرة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء طلب التحكيم للبيانات المطلوبة نظاماً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470573143 لعام 1444 هـ المدعي: [اسم] فرج بن عتيق [اسم] المدعي عليه: شركة تمرات المجدول للتجارة شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليها بموجب (اتفاقية اسناد أعمال حقلية ومشاركة في الإيرادات)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (11) من العقد المؤرخ في 30 / 01 / 2022م، الذي ينص على أنه: " في حالة وجود نزاع متعلق بهذه الاتفاقية (لا سمح الله)، فيتم تعيين محكم بموافقة الطرفين."،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام التحكيم
- اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم