دعوى تطلب تعيين محكم عن المدعى عليها بناءً على شرط تحكيم في عقد مقاولة من الباطن
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470160934
- التاريخ الهجري
- 22 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-15
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تطلب تعيين محكم عن المدعى عليها بناءً على شرط تحكيم في عقد مقاولة من الباطن. - حكمت المحكمة الابتدائية (دائرة الاستئناف) بعدم قبول الدعوى لعدم إرفاق طلب التحكيم الموجه للمدعى عليها. - لم يرد نص استئناف منفصل، بل الحكم المقدم هو حكم ابتدائي صادر من دائرة استئناف بنظر طلب تعيين محكم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470160934 لعام 1444ه المدعي: محمد [اسم] بن [اسم] [اسم] المدعى عليه: موسسه شمس الاطلسي للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليها بموجب (عقد المقاولة من الباطن) ، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (10) من العقد المؤرخ في 05 / 02 / 1439هـ الذي ينص على أنه: " في حالة وجود نزاع لا قدر الله بين الطرفين أثناء تنفيذ هذا العقد أو عند تفسير أحد بنوده يتم تسويته بالطرق الودية بين الطرفين فإن
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام التحكيم
- اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم