دعوى تطلب تعيين رئيس هيئة تحكيم بعد امتناع محكم المدعى عليه عن الاتفاق على تعيينه
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4470789481
- التاريخ الهجري
- 9 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-29
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تطلب تعيين رئيس هيئة تحكيم بعد امتناع محكم المدعى عليه عن الاتفاق على تعيينه. - رفضت محكمة الاستئناف الدعوى لأن الاتفاق نص على تشكيل لجنة رباعية لاختيار هيئة التحكيم، ولم يثبت فشل الإجراء المتفق عليه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470789481 لعام 1444 هـ
المدعي: ماهر سالم هندي [اسم] المدعى عليه: [اسم] سالم هندي [اسم]
الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصّل بورود لائحة دعوى من وكيلة المدعي إلى هذه المحكمة بتاريخ 14 / 08 / 1444هـ، وحاصلها: جرى التعاقد بين الطرف الأول: (المحتكم/ ماهر بن سالم [اسم]) والطرف الثاني: (المحتكم ضده/ [اسم] بن سالم [اسم]) على "خلافات إدارية بين شركاء ومدراء"، وبناءً على مشارطة التحكيم التي تنصّ على: (نظراً لوجود خلافات بين الطرفين تتعلق بالشراكة والادارة، فقد تقرّر تعيين هيئة تحكيم للنظر في الخلافات
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر