دعوى تطلب تعويضًا (أتعاب محاماة) تبعًا لقضية سابقة صدر فيها حكم لصالح المدعي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571357523
- رقم الحكم
- 4531127082
- التاريخ الهجري
- 26 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تطلب تعويضًا (أتعاب محاماة) تبعًا لقضية سابقة صدر فيها حكم لصالح المدعي. - المحكمة رفضت دعوى التعويض.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: لدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4571357523لعام 1445هـ
المدعي: (...) المدعي عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4571194974) وتاريخ 1445/10/08هـ والمنظورة لدى (الخامسة) بشأن المطالبة بـ(ابرم موكلي والمدعى عليه عقد مضاربة على أن يدفع موكلي مبلغ وقدره (25,000)خمسة وعشرون آلف ريال، على أن يعمل المدعى عليه في أعمال بيع حلويات، ولم يقم بتسليم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية