دعوى تطلب تعويضًا (أتعاب محاماة) تبعًا لقضية سابقة صدر فيها حكم لصالح المدعي

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571357523
رقم الحكم
4531127082
التاريخ الهجري
26 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-06-03
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تطلب تعويضًا (أتعاب محاماة) تبعًا لقضية سابقة صدر فيها حكم لصالح المدعي. - المحكمة رفضت دعوى التعويض.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: لدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4571357523لعام 1445هـ

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4571194974) وتاريخ 1445/10/08هـ والمنظورة لدى (الخامسة) بشأن المطالبة بـ(ابرم موكلي والمدعى عليه عقد مضاربة على أن يدفع موكلي مبلغ وقدره (25,000)خمسة وعشرون آلف ريال، على أن يعمل المدعى عليه في أعمال بيع حلويات، ولم يقم بتسليم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
دعوى تطلب تعويضًا (أتعاب محاماة) تبعًا لقضية سابقة صدر فيها حكم لصالح المدعي — التجارية 1445هـ | ريحان