دعوى تطلب الأمر بتنفيذ حكم تحكيم صادر لصالح المدعية (مؤسسة المستقبل اخوان للمقاولات

استئنافأخرى

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4470556162
التاريخ الهجري
18 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-09
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تطلب الأمر بتنفيذ حكم تحكيم صادر لصالح المدعية (مؤسسة المستقبل اخوان للمقاولات المعمارية) ضد المدعى عليه (شركة بوابة العمران للتجارة والمقاولات). - حكمت دائرة الاستئناف الخامسة بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470556162 لعام 1444 هـ

المدعي: مؤسسة المستقبل اخوان للمقاولات المعمارية المدعى عليه: شركة بوابة العمران للتجارة والمقاولات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (عقد انشاء مشروع الوحدة البيطرية بالقريات) وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (4) من العقد المؤرخ في 1440/10/30هـ الذي ينص على أنه: "حل النزاع: في حالة نشوب - لا قدر الله - أي نزاع بين الطرفين بشأن تنفيذ ما جاء بالعقد من بنود

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تطلب الأمر بتنفيذ حكم تحكيم صادر لصالح المدعية (مؤسسة المستقبل اخوان للمقاولات — الاستئناف 1444هـ | ريحان