دعوى تطلب الأمر بتنفيذ حكم تحكيم صادر لصالح المدعية (مؤسسة المستقبل اخوان للمقاولات
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470556162
- التاريخ الهجري
- 18 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-09
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تطلب الأمر بتنفيذ حكم تحكيم صادر لصالح المدعية (مؤسسة المستقبل اخوان للمقاولات المعمارية) ضد المدعى عليه (شركة بوابة العمران للتجارة والمقاولات). - حكمت دائرة الاستئناف الخامسة بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470556162 لعام 1444 هـ
المدعي: مؤسسة المستقبل اخوان للمقاولات المعمارية المدعى عليه: شركة بوابة العمران للتجارة والمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (عقد انشاء مشروع الوحدة البيطرية بالقريات) وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (4) من العقد المؤرخ في 1440/10/30هـ الذي ينص على أنه: "حل النزاع: في حالة نشوب - لا قدر الله - أي نزاع بين الطرفين بشأن تنفيذ ما جاء بالعقد من بنود
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر