دعوى تطعن بمطالبة إثبات شراكة تجارية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570756958
- رقم الحكم
- 4530790163
- التاريخ الهجري
- 8 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-18
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تطعن بمطالبة إثبات شراكة تجارية. - رفضت المحكمة الدعوى بعد أداء المدعى عليه اليمين الحاسمة لنفي الشراكة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4570756958 لعام 1445 هـ المدعي: (...)
المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدم المدعي وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في 26/07/1445هـ، حضر فيها المشار إليه بعاليه، كما حضرت المدعى عليها وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير الدعوى قدم ما نصه: تعاقد موكلي عام 1410 على أن يدخل في شراكة مع المدعى عليه في مؤسسة/ (...) للتجارة،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر