دعوى تطعن بمطالبة إثبات شراكة تجارية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4570756958
رقم الحكم
4530790163
التاريخ الهجري
8 شَعبان 1445
التاريخ الميلادي
2024-02-18
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تطعن بمطالبة إثبات شراكة تجارية. - رفضت المحكمة الدعوى بعد أداء المدعى عليه اليمين الحاسمة لنفي الشراكة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4570756958 لعام 1445 هـ المدعي: (...)

المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدم المدعي وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في 26/07/1445هـ، حضر فيها المشار إليه بعاليه، كما حضرت المدعى عليها وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير الدعوى قدم ما نصه: تعاقد موكلي عام 1410 على أن يدخل في شراكة مع المدعى عليه في مؤسسة/ (...) للتجارة،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تطعن بمطالبة إثبات شراكة تجارية — التجارية 1445هـ | ريحان