دعوى تطالب فيها مؤسسة مقاولة بإلزام مؤسسة أخرى بإزالة مبنى تم إنشاؤه بموجب عقد

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
817/س/3
التاريخ الهجري
19/10/1431

- دعوى تطالب فيها مؤسسة مقاولة بإلزام مؤسسة أخرى بإزالة مبنى تم إنشاؤه بموجب عقد، بسبب عيوب في التنفيذ. - قضت المحكمة الإدارية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب حكم سابق بإثبات صلح بين الطرفين تضمن مخالصة نهائية وبراءة ذمة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية ١٥٩٥/١/٥ ق لعام ١٤٣١هـ رقم الحكم الابتدائي ١٣٦/د/م/م٢١ لعام ١٤٣١هـ رقم حكم الاستئناف ٨١٧/س/٣ لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ١٩/١٠/١٤٣١هـ -->

الموضوعات

دعوى - شروط قبولها - سبق الفصل فيها - صلح - حجية الحكم الصادر بالصلح - عيب - وقت ظهور العيب.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بإزالة المبنى الذي تم التعاقد عليه - ثبوت تصالح الطرفين بخصوص ذات موضوع المنازعة بتقديمهم محضر صلح متضمناً براءة ذمة كل طرف تجاه الطرف الآخر واعتبار اتفاقية الصلح مخالصة نهائية - ثبوت أن العيوب والمشاكل في تنفيذ المشروع محل الدعوى ظهرت قبل صدور الحكم بإثبات الصلح - مؤدى ذلك: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تطالب فيها مؤسسة مقاولة بإلزام مؤسسة أخرى بإزالة مبنى تم إنشاؤه بموجب عقد — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1431هـ | ريحان