دعوى تطالب فيها مؤسسة مقاولة بإلزام مؤسسة أخرى بإزالة مبنى تم إنشاؤه بموجب عقد
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 817/س/3
- التاريخ الهجري
- 19/10/1431
- دعوى تطالب فيها مؤسسة مقاولة بإلزام مؤسسة أخرى بإزالة مبنى تم إنشاؤه بموجب عقد، بسبب عيوب في التنفيذ. - قضت المحكمة الإدارية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب حكم سابق بإثبات صلح بين الطرفين تضمن مخالصة نهائية وبراءة ذمة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ١٥٩٥/١/٥ ق لعام ١٤٣١هـ رقم الحكم الابتدائي ١٣٦/د/م/م٢١ لعام ١٤٣١هـ رقم حكم الاستئناف ٨١٧/س/٣ لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ١٩/١٠/١٤٣١هـ -->
الموضوعات
دعوى - شروط قبولها - سبق الفصل فيها - صلح - حجية الحكم الصادر بالصلح - عيب - وقت ظهور العيب.
مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بإزالة المبنى الذي تم التعاقد عليه - ثبوت تصالح الطرفين بخصوص ذات موضوع المنازعة بتقديمهم محضر صلح متضمناً براءة ذمة كل طرف تجاه الطرف الآخر واعتبار اتفاقية الصلح مخالصة نهائية - ثبوت أن العيوب والمشاكل في تنفيذ المشروع محل الدعوى ظهرت قبل صدور الحكم بإثبات الصلح - مؤدى ذلك: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر