دعوى تطالب فيها المدعية بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة قدرها 405,000 ريال عن قضية
استئنافتأييدآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570358469
- التاريخ الهجري
- 13 ربيع الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-10-28
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تطالب فيها المدعية بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة قدرها 405,000 ريال عن قضية سابقة. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاستئناف موضوعاً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٥٣٠١٣٨٠٩٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٥هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطالب بــإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٤٠٥.٠٠٠) ريال، وذلك للقضية المقيدة برقم: (٤٣٩٠٥٤٨١٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٨هـ، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنفة (المدعية) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: "أولاً: تحقق
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر