دعوى تطالب فيها المدعية بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة قدرها 405,000 ريال عن قضية

استئنافتأييد

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570358469
التاريخ الهجري
13 ربيع الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-10-28
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تطالب فيها المدعية بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة قدرها 405,000 ريال عن قضية سابقة. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاستئناف موضوعاً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٥٣٠١٣٨٠٩٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٥هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطالب بــإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٤٠٥.٠٠٠) ريال، وذلك للقضية المقيدة برقم: (٤٣٩٠٥٤٨١٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٨هـ، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنفة (المدعية) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: "أولاً: تحقق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تطالب فيها المدعية بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة قدرها 405,000 ريال عن قضية — الاستئناف 1445هـ | ريحان