دعوى تطالب بوقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ على شيك بقيمة 120,000 ريال
استئنافتأييدآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- أبها
- رقم القضية
- 4570210060
- التاريخ الهجري
- 6 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-21
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تطالب بوقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ على شيك بقيمة 120,000 ريال، بدعوى أن الشيك حرر لضمان أعمال سابقة وليس ديناً. - الحكم الابتدائي: رفض الطلب. - الاستئناف: تأييد الحكم الابتدائي ورفض الاعتراض.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تضمنت ما نصه ( أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٥٠٣٤٤٠٠٣٨٦١٨٨) المؤرخ في ١٤٤٤/٠٨/٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٤١٤٠٣٧٣٩٥٨) على شيك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٨هـ، وقدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون أل ريال وذلك للمبررات التالية: (وجود حكم في القضية رقم/ ٤٤٧٠٠٨٩٣٦٨ وصدر صك برقم /٤٤٣٠٤٢٤٦٩٩ في تاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤ ونص الحكم فيها رفض دعوى المدعي لما هو موضح بالأسباب; ومما يطالب به المدعي في دعواه في هذه القضية قيمة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر