دعوى تطالب بقيمة حصة في شراكة صورية لصناعة ورق المناديل

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
439069262
رقم الحكم
437704681
التاريخ الهجري
13 رَجب 1443
التاريخ الميلادي
2022-02-15

- دعوى تطالب بقيمة حصة في شراكة صورية لصناعة ورق المناديل. - المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، لعدم ثبوت الشراكة أولاً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439069262 لعام 1443هـ

المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيين الموضحة بياناتهم أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: إنه قام مورث المدعيين بتسجيل الحصة المملوكة له باسم مورث المدعى عليهم، وقد بدأت الشراكة في ١٤٠٨/٠٩/١٠هـ الموافق ١٩٨٨/٠٤/٢٦م، ونشاط الشراكة صناعة ورق المناديل ومشتقاته، والشراكة حالياً منتهية بسبب (بيع مورث

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تطالب بقيمة حصة في شراكة صورية لصناعة ورق المناديل — التجارية 1443هـ | ريحان