دعوى تطالب بقيمة حصة في شراكة صورية لصناعة ورق المناديل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 439069262
- رقم الحكم
- 437704681
- التاريخ الهجري
- 13 رَجب 1443
- التاريخ الميلادي
- 2022-02-15
- دعوى تطالب بقيمة حصة في شراكة صورية لصناعة ورق المناديل. - المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، لعدم ثبوت الشراكة أولاً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439069262 لعام 1443هـ
المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيين الموضحة بياناتهم أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: إنه قام مورث المدعيين بتسجيل الحصة المملوكة له باسم مورث المدعى عليهم، وقد بدأت الشراكة في ١٤٠٨/٠٩/١٠هـ الموافق ١٩٨٨/٠٤/٢٦م، ونشاط الشراكة صناعة ورق المناديل ومشتقاته، والشراكة حالياً منتهية بسبب (بيع مورث
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر