دعوى تطالب بضم ذمة مدير شركة ذات مسؤولية محدودة إلى ذمة الشركة لاستيفاء حكم سابق ضد الشركة

استئنافإلغاء_كلي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4470757266
التاريخ الهجري
2 رَمضان 1444
التاريخ الميلادي
2023-03-24
نتيجة الاستئناف
إلغاء_كلي
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تطالب بضم ذمة مدير شركة ذات مسؤولية محدودة إلى ذمة الشركة لاستيفاء حكم سابق ضد الشركة. - رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى لعدم إثبات أركان المسؤولية. - نقضت محكمة الاستئناف الحكم وأثبتت المسؤولية التضامنية للمدير استناداً إلى المادة 152/2 من نظام الشركات.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470757266 لعام 1444هـ

المدعي: محمد بن [اسم] بن [اسم] الرويسان المدعى عليه: محمد [اسم] خميس الكربي

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة محور الاعمال التجارية المحدودة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١%)، ورأس مالها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ (ضم ذمة مالك الشركة مع ذمة شركته) بسبب (المادة ٢٨ فقرة ١). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-اتخاذ الإجراء النظامي (ضم ذمة مالك الشركة مع ذمة شركته). ٢-إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدائرة عدة جلسات افتراضيَّة لنظر هذه الدعوى، ففي الجلسة المنقعدة بتاريخ 15/08/1444هـ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (442750212) كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم (443572758) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى مذكرة نصها ما يلي: (أولاً:- تم التعاقد بين موكلي وشركة محور الأعمال التجارية المحدودة والتي يديرها ويملكها المدعى عليه مقابل مساهمته مع المدعى عليها بمبلغ وقدره (45000 ريال) لأجل المضاربة بها واستثمارها الا ان المدعى عليها اخلت بالتزاماتها التعاقدية ولم تسلم شيئا من رأس المال او الأرباح وقد تم رفع دعوى في المحكمة التجارية بجدة وصدر فيها صك حكم برقم 437585443 وتاريخه 16/09/1443هـ وقد تم تذييله بالصيغة التنفيذية، وقد تم رفع قرار تنفذي تجاه شركة المدعى عليه برقم 400464300871844 في محكمة التنفيذ بجدة،ولما ان المدعى عليه ومن خلال شركته التي يديرها ويمتلكها بنفسه هي شركة ذات مسؤولية محدودة ومارس من خلالها نشاط الاستثمار والثابت ان المدعي عليه خالف بذلك ما جاء في نص المادة (الثامنة والعشرون) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ بقرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 29/11/1443هـ نصت في الفقرة رقم

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تطالب بضم ذمة مدير شركة ذات مسؤولية محدودة إلى ذمة الشركة لاستيفاء حكم سابق ضد الشركة — التجارية 1444هـ | ريحان