دعوى تطالب برد مبلغ 562,000 ريال قيمة سهم في شركة مساهمة مقفلة لم يتم تأسيسها

استئنافأخرى

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
439024189
التاريخ الهجري
17 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-06-06
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تطالب برد مبلغ 562,000 ريال قيمة سهم في شركة مساهمة مقفلة لم يتم تأسيسها، بالإضافة إلى أتعاب محاماة. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه (الشريك) برد المبلغ وأتعاب المحاماة. - ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت بعدم قبول الدعوى. - رفضت محكمة الاستئناف طلب التماس إعادة النظر المقدم من المدعين.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 439024189 لعام 1444 هـ المدعي: [اسم] محمد [اسم] العمراني [اسم] [اسم] حسن العمران [اسم] عادل [اسم] [اسم] [اسم] عادل [اسم] [اسم] [اسم] عادل [اسم] [اسم] المدعى عليه: شركة مجمع عيادات مليسة الطبية [اسم] [اسم] دخيل [اسم]

الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعـــوى مقدمـــــة من وكيل المدعي ونصها إن المدعى عليه الأول هو شريك ومؤسس ومدير شركة مجمع عيادات مليسه الطبية المدعى عليها الثاني) وبصفته هذه قدم لمورث المدعين مذكرة اكتتاب خاصة بتحويل الشركة المدعى عليه الثاني) إلى شركة مساهمة مقفلة خلال الفترة من ۲۰۱۳/۰۷/۰۱م إلى ۲۰۱۳/۱۱/۳۰م برأس مال وقدره ۳۰,۰۰۰,۰) ثلاثون مليون ريال طالباً من المدعي المساهمة معه في الشركة، وحدد سعر الاكتتاب بمبلغ (٥٦٢,٥٠٠) خمسمائة واثنان وستون ألف وخمسمائة ريال للسهم الواحد وهي عبارة عن (٢٦٢,٥٠٠). ريال علاوة إصدار بالإضافة إلى (٣٠٠,٠٠٠ ريال قيمة اسمية للسهم (مرفق) (۳)، وبالفعل قام مورث المدعين بتحويل مبلغ (٥٦٢,٠٠٠) ريال على حساب المدعى عليه الأول بتاريخ ۲۰۱۳/۱۰/۳۰م على مصرف الإنماء (مرفق (٤) وهو عبارة عن قيمة سهم واحد، إلا أنه على الرغم من استلام المدعى عليه الأول للمبلغ، لم يلتزم بتحويل الشركة من محدودة لشركة مساهمة ولم يعيد المبلغ محل الدعوى رغم مطالبة. موكلي المتكررة له. نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليهما متضامنين بسداد مبلغ (٦٦٢,٥٠٠) ريال بالتفصيل الأتي: المبلغ محل الدعوى وقدره (٥٦٢,٠٠٠) خمسمائة واثنان وستون ألف ريال٢- اتعاب المحاماة الاتفاقية وقدرها مبلغ ١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر حيث عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 26/08/1443هـ، وحضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (43565063)، والوكالة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تطالب برد مبلغ 562,000 ريال قيمة سهم في شركة مساهمة مقفلة لم يتم تأسيسها — التجارية 1444هـ | ريحان