دعوى تطالب بتعويض عن مصاريف التقاضي في قضية سابقة بمبلغ 69,000 ريال
استئنافتأييدآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670289228
- التاريخ الهجري
- 9 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- دعوى تطالب بتعويض عن مصاريف التقاضي في قضية سابقة بمبلغ 69,000 ريال. - الحكم الابتدائي: رفض الدعوى. - الاستئناف: تأييد الحكم الابتدائي ورفض الاعتراض.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٦٣٠١٠٢٤٢٤) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٩هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطالب بــإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦٩،٠٠٠) تسعة وستون ألف ريال تعويضًا عن مصاريف التقاضي في القضية الأصلية المقيدة برقم (٤٥٧٠٩٦٥٦٠١)، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنفة (المدعية) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٤هـ بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر