دعوى تطالب بتعويض عن مصاريف التقاضي في قضية سابقة بمبلغ 69,000 ريال

استئنافتأييد

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670289228
التاريخ الهجري
9 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-13
نتيجة الاستئناف
تأييد

- دعوى تطالب بتعويض عن مصاريف التقاضي في قضية سابقة بمبلغ 69,000 ريال. - الحكم الابتدائي: رفض الدعوى. - الاستئناف: تأييد الحكم الابتدائي ورفض الاعتراض.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٦٣٠١٠٢٤٢٤) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٩هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطالب بــإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦٩،٠٠٠) تسعة وستون ألف ريال تعويضًا عن مصاريف التقاضي في القضية الأصلية المقيدة برقم (٤٥٧٠٩٦٥٦٠١)، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنفة (المدعية) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٤هـ بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تطالب بتعويض عن مصاريف التقاضي في قضية سابقة بمبلغ 69,000 ريال — الاستئناف 1446هـ | ريحان