دعوى تطالب بتعويض عن أضرار التقاضي (مصاريف محاماة وتقاضي) ناتجة عن قضية سابقة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670268500
رقم الحكم
4630329277
التاريخ الهجري
20 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-24
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تطالب بتعويض عن أضرار التقاضي (مصاريف محاماة وتقاضي) ناتجة عن قضية سابقة. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم ثبوت ركن الخطأ في جانب المدعى عليه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670268500 لعام 1446ه

المدعي: شركة (...) للمقاولات والصيانة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه إشارة إلى الحكم الصادر في القضية رقم (4571314318) بتاريخ 1445/11/14هـ، والذي قضى بإلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ (200,000) مائتا ألف ريال لشركة (...) للمقاولات والصيانة، حيث إن موكلته تكبدت مصاريف تقاضي نتيجة لهذا النزاع ومماطلة المدعى عليه:، والتي بلغت (30,000) ثلاثون ألف ريال ، وذلك لتغطية المصاريف أتعاب المحامي والتمثيل؛ وطالب بإلزام المدعى عليه:ا

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تطالب بتعويض عن أضرار التقاضي (مصاريف محاماة وتقاضي) ناتجة عن قضية سابقة — التجارية 1446هـ | ريحان