دعوى تطالب بتعويض عن أضرار التقاضي (مصاريف محاماة وتقاضي) ناتجة عن قضية سابقة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670268500
- رقم الحكم
- 4630329277
- التاريخ الهجري
- 20 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-24
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تطالب بتعويض عن أضرار التقاضي (مصاريف محاماة وتقاضي) ناتجة عن قضية سابقة. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم ثبوت ركن الخطأ في جانب المدعى عليه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670268500 لعام 1446ه
المدعي: شركة (...) للمقاولات والصيانة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه إشارة إلى الحكم الصادر في القضية رقم (4571314318) بتاريخ 1445/11/14هـ، والذي قضى بإلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ (200,000) مائتا ألف ريال لشركة (...) للمقاولات والصيانة، حيث إن موكلته تكبدت مصاريف تقاضي نتيجة لهذا النزاع ومماطلة المدعى عليه:، والتي بلغت (30,000) ثلاثون ألف ريال ، وذلك لتغطية المصاريف أتعاب المحامي والتمثيل؛ وطالب بإلزام المدعى عليه:ا
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- لائحة نظام المحاماة
- نظام المعاملات المدنية