دعوى تطالب ببيع حصص المدعى عليه في شركة ذات مسؤولية محدودة لاستيفاء دين ثابت بحكم قضائي

استئنافأخرى

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4471092829
التاريخ الهجري
15 مُحرَّم 1445
التاريخ الميلادي
2023-08-02
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تطالب ببيع حصص المدعى عليه في شركة ذات مسؤولية محدودة لاستيفاء دين ثابت بحكم قضائي. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاص المحاكم التجارية. - حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد النظامي.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4471092829 لعام 1444هـ المدعي: [اسم] [اسم] [اسم] [اسم] المدعى عليه: اشرف بكر علوى بصاص

الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم في أن وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه، قد تقدم إلى المحكمة التجارية في جدة بلائحة دعوى ذكر فيها: سبق وان صدر حكم من المحكمة التجارية بجدة من الدائرة الرابعة في القضية رقم 1859لعام 1438هـ وبتاريخ 27/10/1442هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف فالصك رقم 437157789 وتاريخ11/04/1443هـ والقاضي بإلزام المدعى علية بدفع مبلغ وقدرة (1,688,009،28) ريال مليـون وسـتمئة وثمانيـة وثمـانون ألفـا وتسعة ريالات وثمانية وعشرون هلله، وحيث ثبت فيه ان المدعى علية هو دائن لموكلي وتقدمنا بطلب تنفيذ بالرقم 401024300177447 ومقيد لدى الدائرة الخامسة والعشرون بمحكمة التنفيذ بجدة منذ سنتين ولم يسدد المدعى عليه وعند عمل جميع الإفصاحات تبين ان المدعى عليه هو شريك في شركة (اشرف بكر بصاص وشركاؤهـ محاسبون ومراجعون قانونيون) سجل تجاري رقم (...) ويملك فيها حصص عددها 35,000حصه وتمثل 70% من عدد الحصص وحيث ان المادة الرابعة الثلاثون من نظام الشركات قد نصة على (مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام- أن يطلب من الجهة القضائية المختصة ما يأتي: أ- بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها، ويكون لباقي الشركاء الحق في استرداد تلك الحصص وفقًا لأحكام النظام.ب- بيع ما يلزم من أسهم ذلك المساهم ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها. ويكون للمساهمين -في شركة المساهمة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تطالب ببيع حصص المدعى عليه في شركة ذات مسؤولية محدودة لاستيفاء دين ثابت بحكم قضائي — التجارية 1445هـ | ريحان