دعوى تطالب بإلزام مدير شركة بدفع دين ثابت في ذمة الشركة بدعوى مخالفته لنظام الشركات
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570262667
- التاريخ الهجري
- 22 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-10-07
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تطالب بإلزام مدير شركة بدفع دين ثابت في ذمة الشركة بدعوى مخالفته لنظام الشركات. - الحكم الابتدائي: عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان (الشركة لم تُصفَّ). - الاستئناف: تأييد الحكم الابتدائي ورفض الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570262667 لعام 1445 هـ
المدعي: محمد [اسم] مهيزع [اسم] المدعى عليه: [اسم] [اسم] [اسم] البناي
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي: محمد [اسم] مهيزع [اسم] وكيله: [اسم] صالح [اسم] [اسم] هوية رقم (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (45940558) وبصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي: (يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة مرابحات الحلول العقارية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (جدة) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٩٥%)، ورأس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٠/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٢/٠١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٥/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٤٣/٠٢/١٠م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (عدم كتابة عبارة ذات مسؤولية محدودة وعدم تسجيل واقعة الخسائر والغش والتدليس)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٠م، مما تسبب بـ(خساره مالية لمبلغ الاستثمار) وقيمته (٧٣٦,٧٦٤.٠٠) سبع مئة وستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريال سعودي، استناداً على (عدم التزام المدعى عليه بالإجراءات النظامية والشرعية) وتعويضي بمبلغ قدره (٧٣٦,٧٦٤.٠٠) سبع مئة وستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريال سعودي.). ثم طلب وكيل المدعي التالي: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر