دعوى تطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم مستندات شركة محاصة (عقد إيجار، عقد مقاول، كشوفات

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
439470898
التاريخ الهجري
23 شَعبان 1444
التاريخ الميلادي
2023-03-16
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم مستندات شركة محاصة (عقد إيجار، عقد مقاول، كشوفات، قوائم مالية) وأتعاب محاماة. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها لعدم قيام المشروع محل الشراكة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 439470898 لعام 1444هـ المدعي: فوزيه [اسم] بن محمود الغربي المدعى عليه: [اسم] [اسم] بن حمد السيد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية/ [اسم] بن محمد بن [اسم] البلوشي، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: 1. بتاريخ 10/07/1442ه أبرمت موكلتي مع المدعى عليها عقد تكوين شركة محاصة محله شراكتهما في فرع مؤسسة (مطعم حديقة الدار لتقديم الوجبات) ذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 14/05/1440ه العائد للمدعى عليها (مرفق1).2. تبلغ نسبة الشراكة 50% في رأس المال لكل طرف، وذلك بموجب ملحق العقد المؤرخ بتاريخ 09/01/1443ه (مرفق2). 3. نصت اتفاقية الشراكة على: أ‌. تعهد المدعى عليها بعمل تقرير مالي بإيرادات ومصروفات كل شهر من واقع السجلات وتزود موكلتي المدعية بنسخة منه.ب‌. حق موكلتي المدعية بالاطلاع على دفاتر الحساب ورصيده أو بواسطة من توكله بذلك.ت‌. تعيين محاسب قانوني لإعداد القوائم المالية وحق موكلتي بطلب التقرير في أي وقت للوقوف على المركز المالي للشركة.4. طلبت موكلتي من المدعى عليها تمكينها من الاطلاع على مستندات الشراكة (عقد الإيجار، والعقد المبرم مع المقاول، وكشوفات الحساب والمصاريف، والقوائم المالية) بموجب الرسالة الإلكترونية المؤرخة بتاريخ 12/08/1443ه، وتم تأكيد هذه الطلبات في محضر الصلح المؤرخ بتاريخ 14/10/1443ه (مرفق3).5. إلا أن المدعى عليها امتنعت عن تمكين موكلتي من الاطلاع على المستندات المشار إليها اعلاه على الرغم من مضي ما يقارب سنة وأربعة أشهر بالمخالفة لنصوص اتفاقية الشراكة وأحكام النظام.الطلبات:1. إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي المدعية عقد إيجار المحل المعد لغرض الشراكة، والعقد المبرم مع المقاول الملتزم بتنفيذ المشروع، وكشوفات الحساب والمصاريف، والقوائم المالية.2. إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريالًا (مرفق4)، هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة في ملف القضية، ومن ثم أحيلت القضية لهذه الدائرة وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسة مرئية في 16/ 11/ 1443هـ وملخصها: حضر المشار إليه بعاليه، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن تحرير دعوى موكلته، أحال

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم مستندات شركة محاصة (عقد إيجار، عقد مقاول، كشوفات — التجارية 1444هـ | ريحان