دعوى تطالب بإعادة مبلغ سمسرة قدره 300,000 ريال بعد فسخ عقد البيع الذي تمت بموجبه الوساطة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571116879
التاريخ الهجري
12 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-07-19
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تطالب بإعادة مبلغ سمسرة قدره 300,000 ريال بعد فسخ عقد البيع الذي تمت بموجبه الوساطة. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى استناداً إلى أن السمسار استحق أجرته بمجرد إتمام العقد. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١١٦٨٧٩ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٦/ ٠١/ ١٤٣٦هـ تعاقد المدعى عليه مع المدعي للوساطة بين المدعي و (...) بثمن إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، في عقد بيع شركة بمبلغ قدره (١,٨٠٠,٠٠٠) مليون وثمانمائة ألف ريال، والمستحق مقابل السمسرة مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه المبلغ، مؤكداً بأن سبب طلب استرداد المبلغ هو فسخ عقد البيع الذي تم بموجبه أخذ عمولة السمسرة، استناداً على عدم إتمام البيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ السمسرة وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- شيك محرر من المدعي للمدعى عليه. ٢- صك حكم فسخ عقد البيع المترتب على إتمامه أخذ عمولة السمسرة و رقم الصك (٤١١٣٢٦٩٣٩) تاريخ ١٠/ ٠٧/ ١٤٤١هـ، ووردت مذكرة من المدعية وكالة في ٢٢/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ، حرر فيها دعواه، وعقدت المحكمة جلسة في ٢٣/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ: حضرت وكيلة المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أفادت بأنها قدمت صحيفة محررة في طلبات القضية مع المستندات، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب فأمهلته الدائرة لذلك، و وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٥هـ ذكر فيها: ندفع بعدم سماع الدعوى بناء على المادة (١٥٩) من نظام المعاملات المدنية، حيث ذكر المدعي أن نشأة الحق كانت بتاريخ ٢٦/

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تطالب بإعادة مبلغ سمسرة قدره 300,000 ريال بعد فسخ عقد البيع الذي تمت بموجبه الوساطة — التجارية 1446هـ | ريحان