دعوى تطالب بإثبات شراكة بنسبة 35% في شركة تجارية استناداً إلى عقد يدوي وحوالات بنكية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470150028
- التاريخ الهجري
- 2 رَمضان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-24
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تطالب بإثبات شراكة بنسبة 35% في شركة تجارية استناداً إلى عقد يدوي وحوالات بنكية. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لكون المدعي غير سعودي ولم يثبت تصحيح وضعه وفقاً لنظام مكافحة التستر. - أيدت محكمة الاستئناف نتيجة الحكم الابتدائي (رفض الدعوى) لكنها استبدلت أسباب الرفض: العقد المقدم لا يثبت شراكة بل يثبت عقد مضاربة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٠٠٢٨ لعام ١٤٤٤هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) للتجارة
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية عن بعد (مرئي) يوم الثلاثاء الموافق ٨ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ : وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإثبات شراكة موكله في شركة المدعى عليه بنسبة ٣٥% وذلك بموجب العقد اليدوي المذيل بالتوقيع المنسوب إلى المدعى عليها، والحوالات المتضمنة تحويل قيمة رأس المال إلى المدعى عليها. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء مما تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام مكافحة التستر