دعوى تطالب بإثبات استقالة عضو مجلس مديرين من شركة ذات مسؤولية محدودة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4570155285
التاريخ الهجري
3 ربيع الأول 1445
التاريخ الميلادي
2023-09-18
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تطالب بإثبات استقالة عضو مجلس مديرين من شركة ذات مسؤولية محدودة. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم كفاية البينة وعدم وجود أساس نظامي. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٥٥٢٨٥ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) شركة (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى - بالقدر اللازم للفصل فيها- في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته مجلس مديرين ضد المدعى عليهم بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية اثبات استقالة (...) سجل مدني رقم (...) وصفته عضو مجلس مديرين، بناء على أسباب شخصية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٩م، وعدد الشركاء المعارضين على طلب الاستقالة: (...) و(...) و(...) و(...) و(...)، و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)، وطالب بإلزام المدعى عليهم بإثبات استقالة (...)  سجل مدني رقم (...) وصفته عضو مجلس مديرين، وقدم سنداً لطلبه: خطاب طلب الاستقالة الصادر منه. وبعد إحالة الدعوى إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها وفق مايرد: في الجلسة المرئية المنعقدة في ١٤٤٥/٠٢/٢٠هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليهم ولا من يثلهم رغم ثبوت التبلغ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى،

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تطالب بإثبات استقالة عضو مجلس مديرين من شركة ذات مسؤولية محدودة — التجارية 1445هـ | ريحان