دعوى تطالب بإبطال شرط ضمان رأس المال (شرط الأسد) في عقود مضاربة وإبطال السندات المترتبة
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470315269
- التاريخ الهجري
- 24 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-17
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تطالب بإبطال شرط ضمان رأس المال (شرط الأسد) في عقود مضاربة وإبطال السندات المترتبة عليه، وإلزام المدعى عليه برد مبلغ 8,000,000 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي مع تعديل منطوقه ليؤكد عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470315269 لعام 1444 ه المدعي: [اسم] ابن نبيل ابن شاكر المقري شركة خيال لتنظيم المعارض والمؤتمرات المدعى عليه: [اسم] [اسم] [اسم] [اسم]
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي وكالة عمر باخشب سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (44855329) قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها وفي مرافعته أنه دخل المدعي عليه في عقد شراكة مضاربة في أحد المشاريع (السيرك الإيطالي) التي قامت بتنفيذها الشركة التي كان يديرها موكلي وله حصة الأغلبية فيها (شركة خيال لتنظيم المعارض والمؤتمرات) تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه. حيث تم إبرام العقد (المرفق) بين الشركة والمدعي عليه بتاريخ 13/1/1441 هـ الموافق 12/9/2019 كبداية لعلاقة مشاركة بالمضاربة بدأت بمبلغ مليون ريال 1.000.000 سعودي ثم تبعه العقد الذي ابرم بتاريخ 25/1/1441هـ الموافق 24/9/2019 م بمبلغ 1.000.000 مليون ريال ثم العقد المبرم في 19/5/1441هـ الموافق 14/1/2020م بمبلغ 3.000.000 ثلاثة ملايين ريال سعودي ـ وتم زيادة مبلغ التعاقد ب 3.000.000 ثلاثة ملايين ريال أخرى دون ابرام عقد جديد على اعتبار أن العلاقة مستمرة تبعاً. وبذلك يكون مجموع مبلغ رأس مال الطرف الثاني 8.000.000 ثمانية ملايين ريال سعودي فقط لا غير. وصفة الطرف الأول: مضارب بالعمل والمجهود.وصفة الطرف الثاني: مالك رأس المال.إلا أن التعاقد قد شابه ما يفسده شرعا ونظاما لما احتواه من شرط ضمان رأس المال الذي يطلق عليه (شرط الأسد) كما هو مذكور في البند السادس من جميع العقود المبرمة بينهما. وتحمل الطرف الأول جميع الخسائر وحده دون وجه حق. وعلاوة على ذلك وبعد الانتهاء من تنفيذ الإنشاءات الخاصة بالمشروع وقبل البدء في الفعاليات قامت الهيئة العامة للترفيه وبموجب الأمر السامي بإيقاف جميع الفعاليات بسبب جائحة كورونا وإلغاء الترخيص بتاريخ 9/3/2020 م (مرفق بالبريد الإلكتروني) ما تسبب في خسارة المشروع بالكامل بسبب القوة القاهرة. ولم تقم الهيئة بالتعويض عن الخسائر. الا أن المدعي عليه قام بمطالبة موكلي برأس المال كاملا وبالتنفيذ لدى محكمة التنفيذ بجدة على المدير (الشريك) بصفته الشخصية ما تسبب في إيقاف خدماته وإفلاسه ومنعه من السفر مما حبسه عن ممارسة اعماله التجارية
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر