دعوى تطالب بإبطال سند لأمر صادر لصالح شركة (
استئنافإلغاء_كليآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470937541
- التاريخ الهجري
- 16 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-05
- نتيجة الاستئناف
- إلغاء_كلي
- دعوى تطالب بإبطال سند لأمر صادر لصالح شركة (...) بمبلغ 5,200,000 ريال لانتفاء العلاقة بين محرر السند والشركة. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم من محكمة التنفيذ. - ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470937541 لعام 1444ه المدعي: علي محمد صالح [اسم] المدعى عليه: شركة بن هادي للتجارة والمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، حضر فيها: عاصم عجيب يحمل سجلا مدنيا رقمه ((...)) بصفته وكيلا عن/ المدعي بموجب وكالة الكترونية رقمها (435298343) وتاريخها وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها سالم [اسم] يحمل سجلا مدنيا رقمه ((...)) مدير الشركة المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أرسلها مكتوبة ونصها فإننا نوجز لائحة دعـوانا بالآتي:أولاً/ قام موكلي بـإقراض مبلغ مالي لشخص يدعى محمد بن معيلي مبيريك [اسم]، سجل مدني...، بمبلغ مجموعه 5,230,000 ريال(خمسة ملايين و مائتان و ثلاثون ألف ريال سعودي)، و قد تم اقراض المبلغ من حسابين جميعها عائدة لموكلي:- - الحساب الأول: من حساب موكلي علي [اسم] الشخصي، حيث قام بتحويل مبلغ وقدره 4,000,000ريال(اربعة ملايين ريال سعودي)، من حسابه الشخصي بالبنك العربي)مرفق صورة الحوالة). -الحساب الثاني:من حساب شركة بن هادي لتأجير السيارات، وهي شركة عائدة ملكيتها لموكلي، حيث قام من بتحويل مبلغ 1,230,000ريال (مليون ومائتان و ثلاثون الف ريال سعودي). [مرفق عقد التأسيس، صورة الحوالة] ثانياً/ طلب موكلي من المقترض على أثر ذلك القرض؛ رهن العقار الخاص به لموكلي لحين الوفاء بالقرض، وبالفعل قام المقترض برهن العقار الخاص به وهو عبارة عن قطعة أرض بحي السلامة بمحافظة جدة، ورقم القطعة 3/63/ع، رقم الصك 920224012308، و سجل الرهن بكتابة العدل الأولى بمحافظة جدة، وأصبح العقار مرهون لصالح موكلي علي [اسم]، وقد حدد -أيضا- بالصك مدة سداد القرض وهي أربع سنوات. ثالثاً/ تفاجأ موكلنا بوجود سند لأمر صادر لشركة بن هادي للتجارة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر