دعوى تطالب بأرباح شركة عن 10 سنوات دون تحديد المبلغ
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4470952021
- التاريخ الهجري
- 1 صفَر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-08-18
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تطالب بأرباح شركة عن 10 سنوات دون تحديد المبلغ. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4470952021 لعام 1445هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) القابضه مساهمة مقفلة
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بصحيفة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بتسليمها أرباحها في الشركة وقيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ 1444/10/18هـ والمنعقدة عن بعد، وافتتحت بموجب المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر وكيل المدعية / (...) - بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه / (...) - بموجب الوكالة رقم (...)، واحال وكيل المدعية الى صحيفه الدعوى وقدم مذكره هذا نصها: (اولا: إن المدعية تمتلك عدد (547.500) سهما من اجمالي عدد اسهم الشركة البالغ عددها (7.500.000) قيدت بتاريخ 03/11/1429ه. ثابتا بموجب شهادة بيانات مساهم صادرة من وزارة التجارة. ثانيا: وبناء على منطوق الحكم رقم (4430332201)
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر