دعوى تصفية شركة تضامنية بين شركاء بسبب ادعاءات مماطلة وغياب عن الاجتماعات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4470003323
- رقم الحكم
- 4430882630
- التاريخ الهجري
- 24 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-15
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تصفية شركة تضامنية بين شركاء بسبب ادعاءات مماطلة وغياب عن الاجتماعات. - تبين أن موضوع تصفية الشركة نفسه سبق الفصل فيه بحكم نهائي في قضية سابقة. - حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470003323 لعام 1444ه
المدعي: حسن بن [اسم] بن حسن [اسم] المدعى عليه: [اسم] شنان بن [اسم] [اسم] عيشه سعيد [اسم] [اسم] منيره شنان بن [اسم] [اسم] عفاف شنان بن [اسم] [اسم] حنان شنان بن [اسم] [اسم] عبير شنان بن [اسم] [اسم] امل شنان بن [اسم] [اسم] [اسم] شنان بن [اسم] [اسم] [اسم] شنان بن [اسم] [اسم] حياة شنان بن [اسم] [اسم] حسن شنان بن [اسم] [اسم]
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة حسن وشنان أبناء [اسم] [اسم] للتجارة والمقاولات وهي شركة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر