دعوى تصفية شركة تضامنية بين شركاء بسبب ادعاءات مماطلة وغياب عن الاجتماعات

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4470003323
رقم الحكم
4430882630
التاريخ الهجري
24 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-15
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تصفية شركة تضامنية بين شركاء بسبب ادعاءات مماطلة وغياب عن الاجتماعات. - تبين أن موضوع تصفية الشركة نفسه سبق الفصل فيه بحكم نهائي في قضية سابقة. - حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470003323 لعام 1444ه

المدعي: حسن بن [اسم] بن حسن [اسم] المدعى عليه: [اسم] شنان بن [اسم] [اسم] عيشه سعيد [اسم] [اسم] منيره شنان بن [اسم] [اسم] عفاف شنان بن [اسم] [اسم] حنان شنان بن [اسم] [اسم] عبير شنان بن [اسم] [اسم] امل شنان بن [اسم] [اسم] [اسم] شنان بن [اسم] [اسم] [اسم] شنان بن [اسم] [اسم] حياة شنان بن [اسم] [اسم] حسن شنان بن [اسم] [اسم]

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة حسن وشنان أبناء [اسم] [اسم] للتجارة والمقاولات وهي شركة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تصفية شركة تضامنية بين شركاء بسبب ادعاءات مماطلة وغياب عن الاجتماعات — التجارية 1444هـ | ريحان