دعوى تخص شركة ذات مسؤولية محدودة يطلب فيها الشريك إثبات تخارجه من الشركة بعد بيع حصته

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570446153
رقم الحكم
4530861599
التاريخ الهجري
2 رَمضان 1445
التاريخ الميلادي
2024-04-11
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تخص شركة ذات مسؤولية محدودة يطلب فيها الشريك إثبات تخارجه من الشركة بعد بيع حصته. - رفضت المحكمة الدعوى بسبب عدم وفاء المدعي بالتزاماته بموجب وثيقة صلح مرتبطة بعقد البيع.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٤٦١٥٣ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه : (...) (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٣٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١%)، ورأس مالها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وعدد الشركاء (٢) والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تخص شركة ذات مسؤولية محدودة يطلب فيها الشريك إثبات تخارجه من الشركة بعد بيع حصته — التجارية 1445هـ | ريحان