دعوى تختص بتعيين محكم فرد بناءً على شرط تحكيم في عقد مضاربة مبرم بين الطرفين
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 447189252
- التاريخ الهجري
- 22 رَجب 1444
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-03
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تختص بتعيين محكم فرد بناءً على شرط تحكيم في عقد مضاربة مبرم بين الطرفين. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء المدعي إلى الحل الودي أولاً كما اشترط العقد.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم 447189252 لعام 1444هـ
الوقائع تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه بتاريخ 14 /11 /1443هـ ورد طلب تعيين محكم فرد ومفاده وقوع نزاع بين الطرفين حول عقد مضاربة مبرم بينهما، ولجأ المدعي للتحكيم لورود شرط التحكيم في البند عاشرا من العقد في نصه: "عاشرا: حل المخالفات والمنازعات: أولا: يحل بين الطرفين. ثانيا: اختيار طرف ثالث للتحكيم باتفاق الطرفين خطيا. ثالثا: يحال الخلاف لمحاكم منطقة الرياض المعنية بالأمر". وبقيد الدعوى قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، حُددت لنظرها جلسة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- نظام التحكيم
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية