دعوى تحكيمية ناشئة عن عقد تمويل مرابحة سيارات
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470414210
- التاريخ الهجري
- 22 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-15
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تحكيمية ناشئة عن عقد تمويل مرابحة سيارات، تطلب فيها المدعية تعيين محكم عن المدعى عليه وفقاً لشرط التحكيم في العقد. - نظرت دائرة الاستئناف في الاختصاص أولاً، وقررت عدم اختصاص دوائر الاستئناف بالمحاكم التجارية ولائياً بنظر الدعوى، وأحالت الاختصاص للجهة المختصة أصلاً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470414210 لعام 1444هـ
المدعي: شركة مجموعه سعيد الشبلي التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: الشـركة الوطنية للتمويل
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية قدمت لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (عقد تمويل مرابحة سيارات)؛ وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (17) من العقد المؤرخ في 29 / 08 / 1439 هـ الذي ينص على أنه: " كل نزاع ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بهذه الاتفاقية يتم فيه اللجوء إلى التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي ذات
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر