دعوى تحكيمية طالبت فيها المدعية بتعيين محكم عن المدعى عليه وفقاً لشرط تحكيم وارد في العقد

استئنافأخرى

آخر تحديث التجارية الثالثةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية الثالثة
الدرجة
استئناف
المدينة
المنطقة الشرقية
رقم القضية
4470617823
التاريخ الهجري
19 مُحرَّم 1445
التاريخ الميلادي
2023-08-06
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تحكيمية طالبت فيها المدعية بتعيين محكم عن المدعى عليه وفقاً لشرط تحكيم وارد في العقد. - حكمت المحكمة الابتدائية بقبول طلب التحكيم شكلاً واعتماد المحكم المختار من قبل المدعى عليه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470617823 لعام 1444ه المدعي: شركة البواني المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة الجنوب الحقيقي للدعاية والاعلان

الوقائع: تتلخص واقعات القضية في تقدم المدعية/شركة البواني المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لهذه المحكمة بطلب تعيين محكم لإنهاء الخلاف والنزاع بينها وبين المدعى عليها/ شركة الجنوب الحقيقي للدعاية والاعلان سجل تجاري رقم (...). وبإحالة القضية للدائرة حددت لنظرها جلسة يوم الاثنين الموافق 15/7/1444هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية (المحتكمة)/ [اسم] بن [اسم] بن

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تحكيمية طالبت فيها المدعية بتعيين محكم عن المدعى عليه وفقاً لشرط تحكيم وارد في العقد — التجارية الثالثة 1445هـ | ريحان