دعوى تحكيمية طالبت فيها المدعية بتعيين محكم عن المدعى عليه وفقاً لشرط تحكيم وارد في العقد
استئنافأخرىآخر تحديث التجارية الثالثةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية الثالثة
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- المنطقة الشرقية
- رقم القضية
- 4470617823
- التاريخ الهجري
- 19 مُحرَّم 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-08-06
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تحكيمية طالبت فيها المدعية بتعيين محكم عن المدعى عليه وفقاً لشرط تحكيم وارد في العقد. - حكمت المحكمة الابتدائية بقبول طلب التحكيم شكلاً واعتماد المحكم المختار من قبل المدعى عليه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470617823 لعام 1444ه المدعي: شركة البواني المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة الجنوب الحقيقي للدعاية والاعلان
الوقائع: تتلخص واقعات القضية في تقدم المدعية/شركة البواني المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لهذه المحكمة بطلب تعيين محكم لإنهاء الخلاف والنزاع بينها وبين المدعى عليها/ شركة الجنوب الحقيقي للدعاية والاعلان سجل تجاري رقم (...). وبإحالة القضية للدائرة حددت لنظرها جلسة يوم الاثنين الموافق 15/7/1444هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية (المحتكمة)/ [اسم] بن [اسم] بن
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر