دعوى تجارية يطالب فيها شريك (المدعي) بتضمين مدير الشركة (المدعى عليه) عن خسائر رأس ماله

استئنافإلغاء_كلي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470902798
التاريخ الهجري
15 ربيع الأول 1445
التاريخ الميلادي
2023-09-30
نتيجة الاستئناف
إلغاء_كلي
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تجارية يطالب فيها شريك (المدعي) بتضمين مدير الشركة (المدعى عليه) عن خسائر رأس ماله والمديونيات المترتبة على الشركة بسبب إهماله وتقصيره. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى موضوعاً لعدم ثبوت خطأ المدعى عليه وعلاقة السببية. - ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت بعدم قبول الدعوى أصلاً لأن الضرر أصاب الشركة وليس الشريك بشكل خاص، ولم يسلك المدعي الطريق النظامي لرفع الدعوى.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470902798 لعام 1444 هـ

المدعي: [اسم] [اسم] [اسم] السياري شركة الاعمال التطويرية الغذائية مساهمة المدعى عليه : [اسم] بن [اسم] بن [اسم] الصنع الله

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تتقدم المدعية بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة أجدان للخضار والفواكه وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها الرياض، ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (500)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (500,000) خمس مئة ألف ريال، وعدد الشركاء (3)، وقد تأسست في تاريخ 1442/06/19هـ الموافق 2021/02/01م، وتنتهي في تاريخ 1465/04/12هـ الموافق2043/03/23م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1443/07/14هـ الموافق 2022/02/17م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في عدم اتخاذ اللازم بالأمور المحاسبية والإدارية وعدم دعوة الشركاء بعد بلوغ الخسائر أكثر، وذلك بتاريخ 1443/01/23هـ الموافق 2021/08/31م، مما تسبب بـخسارة رأس المال مبلغ (275,000) مئتان وخمسة وسبعون ألف ريال وترتيب مديونيات على الشركة بمبلغ (443,000) أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف ريال، استناداً على عدم التزام المدعى عليه بصفته مدير الشركة بمسئولياته النظامية. وطالب بـ: 1- اثبات اهمال وتقصير المدعى عليه ومسؤوليته عن الخسائر والمديونيات البالغة (443,000) أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف ريال. 2- إلزام المدعى عليه بتعويض بمبلغ قدره (275,000) مائتين وخمسة وسبعون ألف ريال التي تمثل نسبة المدعية رأس المال في الشركة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/09/19هـ وملخصها: حضر وكيل المدعيين، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وسألت وكيل المدعيين عن دعوى موكليه فأحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعيين عن صفة شركة الأعمال التطويرية الغذائية في هذه الدعوى فذكر بأنها شريكة في شركة الفدان التي هي شركة في شركة أجدان محل الشراكة بين طرفا هذه الدعوى، ثم قرر وكيل المدعي حصر دعواه لتكون من [اسم] السياري بصفته شريك في شركة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تجارية يطالب فيها شريك (المدعي) بتضمين مدير الشركة (المدعى عليه) عن خسائر رأس ماله — التجارية 1445هـ | ريحان