دعوى تجارية يطالب فيها المدعي (شريك ومدير تنفيذي) بإثبات استقالته من إدارة شركة منار
استئنافإلغاء_كليآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4471038508
- التاريخ الهجري
- 22 صفَر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-08
- نتيجة الاستئناف
- إلغاء_كلي
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية يطالب فيها المدعي (شريك ومدير تنفيذي) بإثبات استقالته من إدارة شركة منار المتقدمة للمنتجات المحدودة. - حكمت المحكمة الابتدائية بثبوت الاستقالة استناداً إلى أن بقاء اسم المدعي مديراً بدون وجه حق. - ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الدعوى لمخالفة المدعي لالتزاماته التعاقدية والنظامية بعدم تعيين مدير من قبله.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471038508 لعام 1444 هـ
المدعي: [اسم] بن [اسم] الحداد المدعى عليه : شركة منار المتقدمة للمنتجات المحدودة ميعاد صالح حمد [اسم]
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم تعيين موكله مدير تنفيذي بمجلس مديرين الشركة المدعى عليها بتاريخ 1441/06/08هـ، وتم حل مجلس المديرين بناءً على رغبة الشركاء بمحضر الجمعية العمومية للمدعى عليها بتاريخ 1444/03/28هـ، وتم التصويت على أن المدعي يقوم بتسيير أعمال الشركة لحين تعيين مجلس مديرين جديد وحتى الآن لم يعين مجلس مديرين جديد، وقد تمت دعوة المدعي لانعقاد اجتماع جمعية عمومية للشركة بتاريخ 1444/06/25هـ لتعيين مجلس مديرين جديد، ولم يتم خلالها الاتفاق على تعيين مجلس مديرين جديد بسبب مماطلة الشريكة/ ميعاد حمد صالح العبد اللطيف، وتقدم المدعي بطلب لعقد اجتماع جمعية عمومية للشركة بتاريخ 1444/09/21هـ لقبول استقالته كمدير تنفيذي مكلف، وانعقدت الجمعية بتاريخ 1444/10/07هـ وقررت الشريكة/ ميعاد حمد صالح العبد اللطيف برفض طلب الاستقالة بدون مسوغ شرعي أو نظامي، وحيث إن هذه الشريكة تمتلك نص أسهم الشركة، وبما أن حق المدعي في طلب الاستقالة مبني على الأصل في أن له الاستقالة متى شاء كما أن استمرار وضع الشركة بدون مجلس مديرين مخالف لعقد التأسيس ومخالف للنظام، وطالب بإلزام المدعى عليها بإثبات استقالة موكله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة المدعى عليها بتاريخ 1444/03/28هـ، 2- محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة المدعى عليها بتاريخ 1444/10/07هـ، 3- دعوة اجتماع جمعية عامة للشركة المدعى عليها بتاريخ 1444/09/21هـ، 4- عقد تأسيس الشركة المدعى عليها المعدل بتاريخ 1444/06/03هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/12/17هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي بصفته شريك في الشركة المدعى عليها، ولم يحضر ممثل للشركة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى قبول طلب الإدخال المقدم من المدعي برقم (4411290057) للشريكة ميعاد صالح حمد [اسم] هوية رقم (...)، ولحين تبلغها وحضوره قررت رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في 1444/12/24هـ وملخصها: وفيها حضر المدعي، وحضر وكيل عن
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر