دعوى تجارية يطالب فيها المدعي (شريك ومدير) بإلزام المدعى عليه (شركة تضامنية) بإثبات
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470288240
- التاريخ الهجري
- 29 ذو الحِجّة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-07-18
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية يطالب فيها المدعي (شريك ومدير) بإلزام المدعى عليه (شركة تضامنية) بإثبات استقالته من منصب المدير. - قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم كفاية البينات على إثبات الاستقالة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٨٢٤٠ لعام ١٤٤٤هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته الشركة في (شركة (...)) وهي شركة تضامنية ونسبة الحصص من رأس المال(٥٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات استقالة المدعي بناء على الاتفاق على أن يقوم بترك الإدارة وتفويضها إلى مدير آخر ولم يلتزم المدعى عليهم بذلك بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٠٣م، والشركاء المعارضين على طلب الاستقالة يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء (٥٠%) من إدارة الشركة محل الدعوى. وطالب بإلزام المدعى عليه بإثبات استقالة المدعي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٥هـ في القضية رقم (٤٦٦٦) الصادر من المحكمة التجارية بالرياض، المتضمن: أولاً: رفض مطالبة المدعي بقيمة حصته البالغة (٥%) من شركة (اتش دي بي دي) وشريكها لاستشارات الهندسية ورفض نقلها إلى (...). ثانياً: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر مطالبة المدعي سداد مستحقاته المالية عن أتعاب الإدارة والحوافز ومكافأة نهاية الخدمة. ثالثاً: عدم قبول مطالبة المدعي بالأرباح لرفعها على غير ذي صفة. ٢- قرار اللجنة التنفيذية استكمال إجراءات توقف المهندس (...) عن العمل التنفيذي بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٣٠م على مطبوعات (شركة (...)) وممهور بتوقيع المدعي وعضو اللجنة التنفيذية (...) ورئيس اللجنة التنفيذية (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٧هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وأرفق لائحة دعوى محررة ذكر فيها أنه قام موكله بترك الإدارة في
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الشركات
- نظام الشركات المهنية
- نظام الشركات المهنية
- نظام الشركات المهنية
- نظام المرافعات الشرعية