دعوى تجارية يطالب فيها المدعي (شركة مقاولات) باستحقاقات مالية من عقد إنشاء خطوط صرف صحي

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470825869
التاريخ الهجري
1 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-22
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تجارية يطالب فيها المدعي (شركة مقاولات) باستحقاقات مالية من عقد إنشاء خطوط صرف صحي بقيمة 1,188,980 ريال وأتعاب محاماة. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بالدفع الكامل للمبلغ المستحق وبتعويض عن أتعاب المحاماة (30,000 ريال). - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت اعتراضات المدعى عليه.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٥٨٦٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (....)

المدعى عليه: شركة (....)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها ( تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء خطوط صرف صحي رئيسية بمدينة بريدة، لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢,٦٠٠,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر مليونًا وست مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧,٢٨٨,٩٨٠.٠٠) سبعة ملايين ومئتان وثمانية وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦,١٠٠,٠٠٠.٠٠) ستة ملايين ومائة ألف ريال سعودي، والمتبقي (١,١٨٨,٩٨٠.٠٠) مليون ومائة وثمانية وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,١٨٨,٩٨٠.٠٠) مليون ومائة وثمانية وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) رقم (...) في ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١,١٨٨,٩٨٠.٠٠) مليون ومائة وثمانية وثمانون ألفًا وتسع

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تجارية يطالب فيها المدعي (شركة مقاولات) باستحقاقات مالية من عقد إنشاء خطوط صرف صحي — التجارية 1444هـ | ريحان