دعوى تجارية يطالب فيها المدعي (شركة للمقاولات) بدفع قيمة مستخلص أعمال مقاولة بقيمة
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470487103
- التاريخ الهجري
- 1 مُحرَّم 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-07-19
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية يطالب فيها المدعي (شركة للمقاولات) بدفع قيمة مستخلص أعمال مقاولة بقيمة 579,054.57 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لثبوت سداد دفعة مقدمة من المدعى عليه (شركة المحدودة) تغطي المبلغ المطالب به. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470487103 لعام 1444 هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب اعمال تكييف، لمدة (١٨٠) مائة وثمانون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥,٢١٢,٣٦٤.٠٠) خمسة ملايين ومئتان واثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٧٩,٠٥٤.٠٠) خمس مئة وتسعة وسبعون ألفًا وأربعة وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٧٩,٠٥٤.٠٠) خمس مئة وتسعة وسبعون ألفًا وأربعة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٤/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠م بمبلغ قدره (٥٧٩,٠٥٤.٠٠) خمس مئة وتسعة وسبعون ألفًا وأربعة وخمسون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٧٩,٠٥٤.٠٠) خمس مئة وتسعة وسبعون ألفًا وأربعة وخمسون ريال. وقدم سندًا لطلبه: صورة العقد - صورة المستخلص. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/06/11 هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضر ممثل المدعى عليها، وفيها أحال ممثل المدعية على صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها قدم مذكرة إلكترونية بموجب الطلب رقم (4410656351) وتاريخ 10\06\1444هـ، ونص الحاجة منها ما يلي: (مختصر الوقائع: (1) بتاريخ 17\03\1442هـ الموافق 02\11\2020م تم توقيع عقد مقاولة مع المدعية لمشروع (...) لمؤسسة (...) بالـ(...). (2) لم يتم البدء في تنفيذ أي أعمال بسبب توقف العمل بالمشروع من المالك [الجهة الإدارية]. (3) بتاريخ 18\09\1443هـ الموافق 19\04\2022م تم توقيع ملحق عقد بعد توجيه مالك المشروع بعودة الأعمال [مرفق – 1 – ملحق العقد] (4) تتعاون المدعى عليها مع مقاولين الباطن لديها وذلك بتقديم دفعة مقدمة، ولذلك دفعت موكلته إلى المدعية دفعة مقدمة بمبلغ (600,000) ستمائة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر