دعوى تجارية يطالب فيها المدعي بمبلغ متبقي قيمته 631,256 ريال مقابل أعمال مقاولة منفذة

استئنافإلغاء_كلي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470266384
التاريخ الهجري
1 شَعبان 1444
التاريخ الميلادي
2023-02-22
نتيجة الاستئناف
إلغاء_كلي
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تجارية يطالب فيها المدعي بمبلغ متبقي قيمته 631,256 ريال مقابل أعمال مقاولة منفذة للمدعى عليها. - رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى لعدم تقديم المدعي بينة كافية على حقه. - ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وحكمت للمدعي بالمبلغ المطلوب لقيام البينة المقدمة (عقد وشيك بدون رصيد).

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470266384 لعام 1444 هـ المدعي: [اسم] مناور شاطر [اسم] المدعى عليه: موسسه نهضه الريم للمقاولات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ عضم ودقة مسمار، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1437/08/29هـ الموافق 2016/06/05م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1439/04/22هـ الموافق 2018/01/09م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (631,256) ست مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (2,320,153) مليونان وثلاث مئة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (1,688,897) مليون وست مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال، والمتبقي

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تجارية يطالب فيها المدعي بمبلغ متبقي قيمته 631,256 ريال مقابل أعمال مقاولة منفذة — التجارية 1444هـ | ريحان