دعوى تجارية يطالب فيها المدعي بمبالغ مستحقة من عقد توريد مواد بناء لمشروع نادي الحزم
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 13078
- التاريخ الهجري
- 25 شوّال 1442
- التاريخ الميلادي
- 2021-06-05
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية يطالب فيها المدعي بمبالغ مستحقة من عقد توريد مواد بناء لمشروع نادي الحزم. - حصر المدعي دعواه في مطالبة بمبلغ 250,000 ريال قيمة التوريد وأثبتها بشيك غير مسدد. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ. - رفضت محكمة الاستئناف نظر الاستئناف شكلاً لعدم تقديمه من محامٍ مخالفة للقواعد الإجرائية.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناءً على القضية رقم 13078 لعام 1440 هـ
المقامة من/ سلطان [اسم] صالح النفيسة هوية وطنية (...) ضد/ المؤسسة العالمية للصيانة لصاحبها [اسم] سيف منصور [اسم] غير ذلك (...)
القاضي [اسم] بن محمد بن [اسم] [اسم] رئيسا القاضي بكر بن خلف [اسم] عضوا القاضي [اسم] بن سعد السعد عضوا
(الوقائع) تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر لإصدار هذا الحكم، بأن المدعي سلطان [اسم] صالح النفيسة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها المؤسسة العالمية للصيانة تضمنت طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 250,000 ريال قيمة توريد وانجاز مشروع (توسعة مدرجات نادي الحزم) كما طلب إلزامها بدفع مبلغ وقدره (194) ألف ريال وهي تمثل أرباحه على أجمالي الفواتير بنسبة (30%) حسب اتفاقه مع المدعى عليها، وقد سجّلت لائحة الدعوى قضية بالرقم الوارد في مستهل الحكم، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظر الدعوى حددت جلسة بتاريخ 13/10/1440ه، وفيها حضر الطرفان ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالباً طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 250,000 ريال قيمة توريد وانجاز مشروع (توسعة مدرجات نادي الحزم) ودفع مبلغ
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية