دعوى تجارية يطالب فيها المدعي بمبالغ مالية نظير أعمال مقاولة بناء على عقد شفهي
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4470288842
- التاريخ الهجري
- 3 رَمضان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-25
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية يطالب فيها المدعي بمبالغ مالية نظير أعمال مقاولة بناء على عقد شفهي. - حكمت المحكمة الابتدائية برد الدعوى لعدم إثبات المدعي دعواه وتوجيه اليمين للمدعى عليه الذي أداه. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاستئناف موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٨٨٤٢ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية لصاحبها (...)
الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ انتهاءها ٤/ ٣/ ١٤٤٥هـ، وحضر لحضوره (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ انتهاءها ٢٠/ ٤/ ١٤٤٩هـ، وأفُهم المدعي وكالة بتحرير دعوى موكله وتقديمه خلال خمسة أيام عبر أيقونة تبادل المذكرات ثم مهلة مماثلة للمدعى عليه لتقديم الجواب عنها فاستعد الأطراف بذلك، ثم قدّم وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: أن التعاقد كان بين الأطراف شفاهه بتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٢هـ على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة (إنشاء عظم مصنعية حدادة ونجارة ومباني) لمدرستين الأولى مدرسة (...) ب(...) في مدينة (...) سعر المتر (١٦٥) ريال وبلغ مجموع الأمتار (٤٨٦١.٦١) بتكلفه إجمالية قدرها (٨٠٢١٦٥.٦٥)، والثانية (...) في حي (...) في (...) سعر المتر (١٧٠) ريال وبلغ مجموع الأمتار (٦٧٨٢.٣٩م) بتكلفه إجمالية قدرها (١١٥٣٠٠٦.٣٠) ريال، وقد وصل من المدعى عليه مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية لصاحبها (...) من المبلغ المتفق عليه مبلغا قدره (٥٧٩,٨٠٠) خمسمائة وتسعة وسبعون ألًفا وثمانمائة ريالا، وتبقى مبلغا قدره (١,٣٧٥,٣٧١.٩٥) مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألًفا وثلاثمائة وواحد وسبعون ريالا وخمس وتسعون هللة، ويطلب إلزام المدعى عليها به، وكذلك يطلب إلزامه بدفع مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال مقابل أتعاب المرافعة، ثم قدّم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية جاء فيها: أن هذه الدعوى من الدعاوي التي يجب فيها إخطار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى بناءً على الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي تخلف عن شخصية هذا الشرط فقد أرسل الإخطار برسالة واتس وهذا مخالف لنص المادة مما يستوجب عدم قبول الدعوى، وكذلك لا يوجد أي اتفاق لا مكتوبا ولا شفاهة بين الطرفين كما ذكر وكيل المدعي فأين هذا الاتفاق وصفته وقيمته وشروطه ومدته فكل هذه ادعاءات من المدعي لا بيّنة عليه. وكذلك أيضاً في العرف التجاري
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر