دعوى تجارية يطالب فيها المدعي برد رأس المال مبلغ 347,690 ريال استناداً إلى حوالات بنكية
استئنافتأييدآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470250989
- التاريخ الهجري
- 27 ربيع الآخر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-11-22
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية يطالب فيها المدعي برد رأس المال مبلغ 347,690 ريال استناداً إلى حوالات بنكية. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٠٩٨٩ لعام ١٤٤٤هـ
الوقائع:
بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠٠٦٢٥٦٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (٣٤٧.٦٩٠) ريال مستندًا على حوالات بنكية، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض دعوى المدعي) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر