دعوى تجارية يطالب فيها المدعي باسترداد مبلغ 340,996

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4571284347
التاريخ الهجري
16 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-07-16
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تجارية يطالب فيها المدعي باسترداد مبلغ 340,996.55 ريال دفعه ثمناً لشراء بضاعة (بطاريات) لم يتم تسليمها إليه من قبل المدعى عليها. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بالدفع استناداً إلى إقرارها بالدين. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت طلب المدعى عليها بإجراء المقاصة القضائية.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٨٤٣٤٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...)

المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٦م تعاقدت موكلته مع المدعى عليه:ا بشراء بضاعة عبارة عن (بطاريات من نوع (...): زنك كربون عدد ٥ والكالاين عدد ٦) ويأتي تفصيلها كالتالي: ١-بطاريات تحكم AAA ٤ (المطورة) ٢- بطاريات إصبع AA ٤ (المطورة) ٣- بطاريات كبير D (المطورة) ٤-بطاريات إصبع عرض AA ٤ ٢ (المطورة) ٥- بطاريات تحكم عرض AAA ٤ ٢ (المطورة) ٦- بطاريات إصبع عرض AA ٦ ٤ (المطورة) ٧- بطارية كبيرة D هيفي ديوتي كارت ٨- بطارية وسط C هيفي ديوتي كارت ٩- بطارية اصبع AA هيفي ديوتي كارت ١٠- بطارية تحكم AAA هيفي ديوتي كارت ١١- بطارية اصبع AA اربعة حبات نايلون. (مرفق ٢) بمبلغ وقدره (٣٠٧,٧٤٣) ثلاث مائة وسبعة الاف وسبع مائة وثلاثة وأربعون ريال وقد استلمت المدعى عليه:ا مبلغ البضاعة كاملا، على دفعات ١-الدفعة الأولى كانت بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٦م بموجب حوالة بنكية بمبلغ وقدرة (١٥٣,٧٤٧) مائة وثلاثة وخمسون ألف وسبع مائة وسبعة وأربعون ريال و٢-الدفعة الثانية كانت بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٨م بموجب حوالة بنكية بمبلغ وقدرة (١٥٤,٠٠٠) مائة وأربعة وخمسون ألف ريال ، على حساب المدعى عليه:ا وبعد استلام المدعى عليه:ا مبلغ البضاعة لم تسلم لموكلته البضاعة، بل قامت المدعى عليه:ا بالمماطلة بالرغم من مطالبة موكلته المستمرة لها ومخاطبتها رسميًا، علاوة على ذلك قامت المدعى عليه:ا بإبلاغ موكلته بوصول البضاعة وتطلب منها سداد رسوم الجمارك والتي يبلغ قيمتها (١٩,٦٤٦.٤٧) تسعة عشر ألف وستمائة وستة وأربعون ريال وسبعة وأربعون هللة ورسوم التخليص الجمركي والذي يبلغ قيمته (١٣,٦٠٧.٠٨) ثلاثة عشر ألف وستمائة وسبعة ريال وثمانية هللات، وبالرغم من سداد كامل الرسوم استمرت المدعى عليه:ا بمماطلة موكلته في تسليم البضاعة حتى تاريخ رفعنا للقضية ولا يخفى قصد الإضرار الصادر من المدعى عليه:ا حيث إنها قبضت مبلغ المبيع ولم تمكن موكلته من البضاعة. وطالب: بإلزام المدعى عليه:ا بمبلغ وقدره

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تجارية يطالب فيها المدعي باسترداد مبلغ 340,996 — التجارية 1446هـ | ريحان