دعوى تجارية يطالب فيها المدعي بإلزام المدعى عليها بتقديم مستندات محاسبة ووقف تنفيذ شيكات
استئنافتعديلآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4862
- التاريخ الهجري
- 27 شوّال 1442
- التاريخ الميلادي
- 2021-06-08
- نتيجة الاستئناف
- تعديل
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية يطالب فيها المدعي بإلزام المدعى عليها بتقديم مستندات محاسبة ووقف تنفيذ شيكات وإلغاء حكم سابق. - حكمت المحكمة الابتدائية برد الدعوى لعدم إثبات أن الشيكات للضمان ولوجود إقرار بالدين. - أيدت محكمة الاستئناف رفض الدعوى مع تعديل جزء متعلق بعدم جواز النظر في طلب إلغاء الحكم السابق.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناءً على القضية رقم 4862 لعام 1441 هـ
المقامة من/ (...) ضد/ (...)
(الوقائع) تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ 23/6/1441ه تقدمت المدعية وكالة/ (...) الوكيل الشرعي عن (...) بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/ فرع (...) المحدودة ذكرت فيها: "سبق التعامل مع المدعى عليها في تعاملات تجارية لتوريد أجهزة كهربائية وتضمن التعامل تسليم المدعى عليها شيكات ضمان وكونه بحد علمنا أنه تم الانتهاء من الحسابات سابقاً وقد طالبنا المدعى عليها بتقديم كشوفات حساب وفواتير وسندات التسليم ولم تستجيب المدعى عليها لطلباتنا وحيث أن المدعى عليها قد أقامت دعوى مطالبة مالية لدى قضاء التنفيذ وكانت هذه الدعوى متناقضة بدأتها في المطالبة بشيكات بلغت إجماليها (2,046,425) ريال وانتهت إلى (900,000) ريال، ثم أقامت المدعى عليها دعوى مطالبة لدى المحكمة التجارية بالرياض مطالبة بمبلغ (200,000) ريال في القضية رقم (12388/1/ق) لعام 1438ه لدى الدائرة التجارية السادسة عشر وصدر بها حكم نتيجة تخلف وكيل المدعية عن الحضور". وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسة الأولى بتاريخ 3/5/ 1441ه حضرت وكلية المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها وتبين عدم تبلغها عن طريق نظام أبشر وطلبت الدائرة من وكيلة المدعي تقديم مستخرج للسجل التجاري فقدمت نسخة من السجل التجاري للمدعى عليها، وفي الجلسة 1/6/1441ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى الإلكترونية وقدمت مذكرة من ورقة واحدة وباستلام المدعى عليها وكالة نسخة منها طلب مهلة، وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف الى تبادل المذكرات الإلكتروني على أن يقدم المدعى عليه إجابته من تاريخ جلسة اليوم إلى تاريخ11/6/1441هـ ثم يقدم رده وكيل المدعية من تاريخ22/6/1441هـ حتى تاريخ2/7/1441هـ ثم يقدم رده المدعى عليه من تاريخ3/7/1441هـ حتى14/7/1441هـ وعليه قررت الدائرة تأجيل النظر بالقضية. وبتاريخ 9/6/1442ه قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها: "بالإشارة إلى طلب المدعي بدعوى محاسبة بشأن مستحقات المدعى عليها والصادر بها حكم قضائي نهائي وهو في حيازة لحجية الأمر المقضي بالقضية الرقيمة 12388/ 1/ ق لعام 1438 هجرياً
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر