دعوى تجارية ناشئة عن عقد مقاولة لإنشاء مركز تجاري

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
439191474
التاريخ الهجري
1 ذو الحِجّة 1444
التاريخ الميلادي
2023-06-20
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تجارية ناشئة عن عقد مقاولة لإنشاء مركز تجاري. - ادعى المدعي (شركة المقاول) استحقاقه للدفعة المتبقية وقدرها 1,672,334 ريال مع ضريبة القيمة المضافة وإفراج عن ضمان بنكي. - دفع المدعى عليه (شركة المالك) بعدم اكتمال الأعمال ووجود تأخير يوجب خصم غرامات. - قضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بالدفع وإفراج الضمان وأتعاب الخبرة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي رافضة اعتراضات المستأنف.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 439191474 لعام 1443 ه

المدعي: شركة الرمز السعودي المدعى عليه: شركه [اسم] ابونيان التجاريه

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه قامت موكلته بإبرام عقد مع المدعى عليها بتاريخ 08/03/2018 م من أجل تنفيذ أعمال إنشاءات مقطوعية وتسليم الأعمال في مركز أبو نيان التجاري في المدينة الصناعية الأولى بجدة، على أن تتولى موكلته توريد وإنشاء وتنفيذ الأعمال المدنية والمعمارية والكهربائية والأعمال الميكانيكية، وقدمت موكلته للمدعى عليها خطاب الضمان البنكي برقم (6211466/201) الصادر من بنك الرياض بقيمة (2,500,000) مليونين وخمسمائة ألف ريال، ثم بدأ العمل بتاريخ بعد استلام الموقع بتاريخ 16/05/2018م تم تنفيذ العقد وتسليم الأعمال، واستحقت موكلته من المشروع مقابل الأعمال المنفذة مبلغ وقدره (13,404,389) ثلاثة عشر مليوناً وأربعمائة وأربعة آلاف وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريالا شاملاً أوامر التغيير والأعمال الإضافية، سددت المدعى عليها منها مبلغ وقدره (11,732,055) إحدى عشر مليوناً وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفاً وخمسة وخمسون ريالا، وامتنعت عن سداد المبالغ الباقية والمستحقة عليها وقدرها (1,672,334) مليون وستمائة واثنان وسبعون ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالا وقيمة الضريبة المضافة قدرها (83,617) ثلاثة وثمانون ألف وستمائة وسبعة عشر ريالا، رغم الإشعارات المرسلة لها من قبل موكلته، وتطبيقاً للمادة التاسعة من العقد والتي تتضمن وجوب اللجوء إلى الحل الودي خلال ثلاثون يوماً؛ فإن موكلته قامت بإشعار المدعى عليها لحل النزاع بشكل ودي، وذلك بموجب الخطاب المرسل لها بتاريخ 07/03/1443هـ، ولم تقم المدعى عليها بالرد، فتقدمت موكلته بطلب المصالحة عبر منصة تراضي بموجب الطلب رقم (01-4305018578) تاريخ 11/05/1443هـ إلا أن المدعى عليها لم تحضر جلسة الصلح، الأمر الذي انتهى إلى إغلاق الصلح وعدم إمكانيته، ولأن المسلمون على شروطهم، ولأن العقد المبرم بين الطرفين بملاحقه الثلاث والموقعة من قبل المدعى عليها وبخاتمها، وما نص عليه العقد في المادة السادسة من الملحق (ب) -أوامر التغيير والأعمال الإضافية-، ولأنه قد مضى وقت طويل من

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تجارية ناشئة عن عقد مقاولة لإنشاء مركز تجاري — التجارية 1444هـ | ريحان